أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي في النحل والهبة والصدقة غير المحرمة ، وغير المسبلة : « فهذه العطية تتم بأمرين : إشهاد من أعطاها ، وقبضها بأمر من أعطاها ، أو قبض غيره له ممن قبضه له قبض » . واحتج بحديث أبي بكر الصديق في عائشة ، وبحديث عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200910, BMS003780
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي في النحل والهبة والصدقة غير المحرمة ، وغير المسبلة : « فهذه العطية تتم بأمرين : إشهاد من أعطاها ، وقبضها بأمر من أعطاها ، أو قبض غيره له ممن قبضه له قبض » . واحتج بحديث أبي بكر الصديق في عائشة ، وبحديث عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3780, 5/3
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي قال : حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال : حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : « إن أبا بكر الصديق نحلها (1) جاد عشرين وسقا (2) من ماله بالغابة ، فلما حضرته الوفاة قال : والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ، ولا أعز علي فقرا بعدي منك ، وإني وإن كنت نحلتك (3) جاد عشرين وسقا ، فلو كنت جددتيه (4) ، واحتزتيه (5) كان لك ، وإنما هو اليوم مال وارث ، وإنما هما أخواك وأختاك ، فاقسموه على كتاب الله عز وجل : فقالت عائشة : والله يا أبت لو كان كذا وكذا لتركته ، إنما هي أسماء فمن الأخرى ؟ قال : ذو بطن بنت خارجة ، أراها جارية »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200911, BMS003781
Hadis:
أخبرناه أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي قال : حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال : حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : « إن أبا بكر الصديق نحلها (1) جاد عشرين وسقا (2) من ماله بالغابة ، فلما حضرته الوفاة قال : والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ، ولا أعز علي فقرا بعدي منك ، وإني وإن كنت نحلتك (3) جاد عشرين وسقا ، فلو كنت جددتيه (4) ، واحتزتيه (5) كان لك ، وإنما هو اليوم مال وارث ، وإنما هما أخواك وأختاك ، فاقسموه على كتاب الله عز وجل : فقالت عائشة : والله يا أبت لو كان كذا وكذا لتركته ، إنما هي أسماء فمن الأخرى ؟ قال : ذو بطن بنت خارجة ، أراها جارية »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3781, 5/3
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : حدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عبد الرحمن بن عبد القاري ، أن عمر بن الخطاب قال : « ما بال رجال ينحلون (1) أبناءهم نحلا (2) ثم يمسكونها ، فإن مات ابن أحدهم قال : مالي بيدي لم أعطه أحدا ، وإن مات هو قال : هو لابني ، قد كنت أعطيته إياه ، من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها (3) حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200912, BMS003782
Hadis:
وبإسناده قال : حدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عبد الرحمن بن عبد القاري ، أن عمر بن الخطاب قال : « ما بال رجال ينحلون (1) أبناءهم نحلا (2) ثم يمسكونها ، فإن مات ابن أحدهم قال : مالي بيدي لم أعطه أحدا ، وإن مات هو قال : هو لابني ، قد كنت أعطيته إياه ، من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها (3) حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3782, 5/4
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : حدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أن عثمان بن عفان قال : « من نحل (1) ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله (2) ، فأعلن بها وأشهد عليها ، فهي جائزة ، وإن وليها أبوه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200913, BMS003783
Hadis:
وبإسناده قال : حدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أن عثمان بن عفان قال : « من نحل (1) ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله (2) ، فأعلن بها وأشهد عليها ، فهي جائزة ، وإن وليها أبوه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3783, 5/4
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال : حدثنا زكريا بن يحيى بن أسد قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عبد الرحمن بن عبد القاري ، أن عمر بن الخطاب قال : فذكر معنى حديث مالك ، إلا أنه قال في آخره : « لا نحلة (1) إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد ، فإن مات ورثه » . قال : وحدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب قال : فشكي ذلك إلى عثمان فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارا . قال أحمد : وفيما حكى الشافعي عن العراقيين ، عن الحجاج ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : « لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة » وروينا عن عثمان ، وابن عمر ، وروينا عن معاذ وشريح أنهما كانا لا يجيزانها حتى تقبض
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200914, BM00S3784
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال : حدثنا زكريا بن يحيى بن أسد قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عبد الرحمن بن عبد القاري ، أن عمر بن الخطاب قال : فذكر معنى حديث مالك ، إلا أنه قال في آخره : « لا نحلة (1) إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد ، فإن مات ورثه » . قال : وحدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب قال : فشكي ذلك إلى عثمان فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارا . قال أحمد : وفيما حكى الشافعي عن العراقيين ، عن الحجاج ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : « لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة » وروينا عن عثمان ، وابن عمر ، وروينا عن معاذ وشريح أنهما كانا لا يجيزانها حتى تقبض
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3784, 5/5
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أيما رجل أعمر (1) عمرى له ولعقبه ، فإنها للذي يعطاها ، لا ترجع إلى الذي أعطاها ؛ لأنه أعطى عطاء تقع فيه المواريث » . رواه مسلم في الصحيح ، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك
ورواه الشافعي في كتاب حرملة ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تكون العمرى (1) حتى يقول : لك ولعقبك (2) ، فإذا قال : هي له ولعقبه ، فقد قطع حقه فيها »
ورواه الشافعي أيضا عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر (1) عمرى له ولعقبه ، فهي له بتلة (2) ، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا (3)
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200915, BMS003785
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أيما رجل أعمر (1) عمرى له ولعقبه ، فإنها للذي يعطاها ، لا ترجع إلى الذي أعطاها ؛ لأنه أعطى عطاء تقع فيه المواريث » . رواه مسلم في الصحيح ، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك
ورواه الشافعي في كتاب حرملة ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تكون العمرى (1) حتى يقول : لك ولعقبك (2) ، فإذا قال : هي له ولعقبه ، فقد قطع حقه فيها »
ورواه الشافعي أيضا عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر (1) عمرى له ولعقبه ، فهي له بتلة (2) ، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا (3)
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3785, 5/5
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر قال : حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن رافع قال : حدثنا ابن أبي فديك ، فذكره بإسناده نحوه ، زاد : قال أبو سلمة : لا أعطي عطاء وقعت فيه المواريث ، فقطعت المواريث شرطه . قال أحمد : هذا حديث رواه الليث بن سعد ، وابن جريج ، ومعمر ، وابن أبي ذئب ، وعقيل ، وفليح بن سليمان ، وجماعة ، عن الزهري بهذا المعنى . وبعضهم جعل قوله : لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ، من قول أبي سلمة ، منهم ابن أبي ذئب ، وبعضهم لم يذكرها أصلا ، منهم الليث بن سعد
وخالفهم الأوزاعي فرواه عن الزهري ، عن عروة ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من أعمر (1) عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه » . ورواه الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، وعروة ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه ، وكذلك رواه يحيى بن يحيى ، عن الليث بن سعد ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر
ورواه يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن جابر : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العمرى (1) أنها لمن وهبت له » . وأخرجه البخاري من حديث يحيى بن أبي كثير . وكان الشافعي في القديم يذهب إلى ظاهر ما رواه عن مالك ، ويجعل العمرى لمن أعمرها إذا أعمرها مالكها المعمر له ولعقبه . ويحتج بقوله : « لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ، فإنما أعطاها بسبب ، فإذا لم يكن ذاك السبب لم يكن لمن أعمرها ، ولا لعقبه . وقال في موضع آخر من القديم : ومن أعطى ما يملكه المعمر وحده رجع عندنا إلى من يعطيه . ثم يشبه أن يكون الشافعي وقف على أن هذا اللفظ ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو من قول أبي سلمة ، فذهب فيما نرى . ودلت عليه رواية المزني إلى جواز العمرى لمن وهبت له ، وأنها تكون له حياته ولوريثه إذا مات ، وإن لم يقل : ولعقبه إذا قبضها المعمر . واحتج بما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200916, BMS003786
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر قال : حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن رافع قال : حدثنا ابن أبي فديك ، فذكره بإسناده نحوه ، زاد : قال أبو سلمة : لا أعطي عطاء وقعت فيه المواريث ، فقطعت المواريث شرطه . قال أحمد : هذا حديث رواه الليث بن سعد ، وابن جريج ، ومعمر ، وابن أبي ذئب ، وعقيل ، وفليح بن سليمان ، وجماعة ، عن الزهري بهذا المعنى . وبعضهم جعل قوله : لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ، من قول أبي سلمة ، منهم ابن أبي ذئب ، وبعضهم لم يذكرها أصلا ، منهم الليث بن سعد
وخالفهم الأوزاعي فرواه عن الزهري ، عن عروة ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من أعمر (1) عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه » . ورواه الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، وعروة ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه ، وكذلك رواه يحيى بن يحيى ، عن الليث بن سعد ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر
ورواه يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن جابر : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العمرى (1) أنها لمن وهبت له » . وأخرجه البخاري من حديث يحيى بن أبي كثير . وكان الشافعي في القديم يذهب إلى ظاهر ما رواه عن مالك ، ويجعل العمرى لمن أعمرها إذا أعمرها مالكها المعمر له ولعقبه . ويحتج بقوله : « لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ، فإنما أعطاها بسبب ، فإذا لم يكن ذاك السبب لم يكن لمن أعمرها ، ولا لعقبه . وقال في موضع آخر من القديم : ومن أعطى ما يملكه المعمر وحده رجع عندنا إلى من يعطيه . ثم يشبه أن يكون الشافعي وقف على أن هذا اللفظ ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو من قول أبي سلمة ، فذهب فيما نرى . ودلت عليه رواية المزني إلى جواز العمرى لمن وهبت له ، وأنها تكون له حياته ولوريثه إذا مات ، وإن لم يقل : ولعقبه إذا قبضها المعمر . واحتج بما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3786, 5/6
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن سليمان بن يسار ، أن طارقا قضى بالمدينة بالعمرى ، عن قول جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . ورواه مسلم في الصحيح ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن سفيان بن عيينة ، وقال : قضى بالعمرى للوارث
ورواه ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر : « في امرأة أعمرت (1) حائطا لها ابنا لها ، ثم توفي وتوفيت بعده ، فاختصموا إلى طارق فدعا جابرا ، فشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرى لصاحبها » ، فقضى بذلك طارق ، كان ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200917, BMS003787
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن سليمان بن يسار ، أن طارقا قضى بالمدينة بالعمرى ، عن قول جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . ورواه مسلم في الصحيح ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن سفيان بن عيينة ، وقال : قضى بالعمرى للوارث
ورواه ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر : « في امرأة أعمرت (1) حائطا لها ابنا لها ، ثم توفي وتوفيت بعده ، فاختصموا إلى طارق فدعا جابرا ، فشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرى لصاحبها » ، فقضى بذلك طارق ، كان ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3787, 5/8
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم قال : حدثنا أحمد بن سلمة قال : حدثنا إسحاق بن منصور قال : حدثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج فذكره . وهو مخرج في كتاب مسلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200918, BMS003788
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم قال : حدثنا أحمد بن سلمة قال : حدثنا إسحاق بن منصور قال : حدثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج فذكره . وهو مخرج في كتاب مسلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3788, 5/8
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه قال : حدثنا إبراهيم بن إسحاق يعني الحربي قال : حدثنا أحمد بن يونس قال : حدثنا زهير قال : حدثنا أبو الزبير ، عن جابر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم : « أمسكوا عليكم أموالكم ، لا تعمروها (1) فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حياته ولعقبه » . رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن يونس
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200919, BMS003789
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه قال : حدثنا إبراهيم بن إسحاق يعني الحربي قال : حدثنا أحمد بن يونس قال : حدثنا زهير قال : حدثنا أبو الزبير ، عن جابر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم : « أمسكوا عليكم أموالكم ، لا تعمروها (1) فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حياته ولعقبه » . رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن يونس
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3789, 5/8
Senetler:
()
Konular: